الشهيد الثاني

292

مسالك الأفهام

الرابعة : كل من في يده مال لغيره ، أو في ذمته ، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض . ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده ، وبين ما لا يقبل إلا ببينة ، هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين . وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل ، فأوجبوا التسليم في الأول ، وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الاشهاد . والأول أشبه .

--> ( 1 ) آل عمران : 75 . والآية في المصحف الكريم : " ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار " .